السيد مصطفى الخميني

123

كتاب الصوم

الفصل العاشر في المسائل المتفرقة وهي كثيرة نذكر طائفة منها : المسألة الأولى : إذا صام بقصد اليوم الأول ثم بان خلافه إذا قصد الصوم اليوم الأول من شهر رمضان ، فبان الثاني مثلا ، أو العكس ، أو قصد الصوم اليوم الأول من الكفارة ، أو القضاء ، فبان اليوم الثاني ، أو العكس ، قيل : صح ( 1 ) وقيل : إلا إذا رجع إلى التقييد الراجع إلى عدم قصد الامتثال وخصوصية الأمر ، أو المأمور به ، فإنه باطل ( 2 ) . وحيث قد عرفت منا : أن التقييد لا يورث قصورا في المأتي به ، ولا إخلالا بشرطه ( 3 ) ، فيصح مطلقا ، ضرورة أن المأتي به ليس فاقدا لشئ ، ولا واجدا لمانع ، لأن التقييد المزبور ليس من موانع صحته .

--> 1 - العروة الوثقى 2 : 169 ، كتاب الصوم ، فصل في النية . 2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 206 . 3 - تقدم في الصفحة 68 - 69 و 116 - 117 .